الأنظمة واللوائح المعتمدة التي تعمل بها الجمعية. لكل لائحة نسختها المعتمدة، ونصها مقروءاً حيث يتوفر.
اللائحة الأساسية
الاعتماد
- اعتماد مجلس الإدارة: محضر الاجتماع (105)
- اعتماد الجمعية العمومية: محضر الاجتماع (7)
- اعتماد مجلس الإدارة لتعديل اللائحة: محضر الاجتماع (101)
- طلب الجمعية من المركز الوطني اعتماد تعديل اللائحة الأساسية
- موافقة المركز الوطني على تعديل اللائحة الأساسية
التحقق من اعتماد المركز الوطني للائحة الأساسية
مقتطفات من اللائحة
- اختصاصات مجلس الإدارة (من اللائحة الأساسية)
- آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة (من اللائحة الأساسية)
- آلية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها (من اللائحة الأساسية)
- شروط العضوية في الجمعية العمومية وأحكامها (من اللائحة الأساسية)
- وسائل استقبال التبرعات (من اللائحة الأساسية)
إصدارات سابقة
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
لائحة الموارد البشرية
نص اللائحة
المحتويات
- القسم الأول: مسائل عامة
- القسم الثاني: التوظيف
- القسم الثالث: ساعات العمل
- القسم الرابع : الإجازات
- القسم الخامس : العلاوات
- القسم السادس: الانتداب
- القسم السابع: الجزاءات
- القسم الثامن: التأمينات الاجتماعية
- القسم التاسع: إنهاء الخدمة
- القسم العاشر: الوفاة
القسم الأول/ مسائل عامة
- تتضمن هذه اللائحة مواد شؤون الموظفين المعتمدة لدى الجمعية التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف.
- يلتزم جميع العاملين بالجمعية بما يلي:
- تعاليم الدين الإسلامي.
- الحرص على إتقان العمل وأدائه بأفضل صورة لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية.
- المحافظة على أوقات الدوام واستغلالها لصالح العمل.
- المحافظة على ممتلكات الجمعية واستخدامها في صالح العمل.
- المحافظة على أسرار الجمعية الخاصة وعدم إفشائها.
- الحرص على سمعة الجمعية وإبرازها بشكل يدعم أهداف وأنشطة المكتب.
- حضور البرامج التدريبية التي تنظمها الجمعية وتسخير الفائدة من ذلك لصالح أهداف الجمعية.
- الموظف هو من يعمل بموجب عقد وظيفي مع الجمعية بدوام يومي كامل أو جزئي ويدفع له أجر مقابل ذلك.
- المتطوع هو من لا تلتزم الجمعية له بأجر ويكون عمله بالجمعية تطوعياً ضمن خطة تضعها الجمعية.
- التاريخ الميلادي هو المعتمد في جميع أعمال وأنشطة الجمعية.
- يحق لمجلس الجمعية أن يستثني من أحكام اللائحة الحالات التي تعرض عليه ويرى فيها تحقيقاً لمصلحة العمل بالجمعية.
- يمنع منعاً باتاً التواصل مع أحد من زوار الجمعية والداعمين لطلب دعم أو معونة شخصية لأي موظف وفي حالة قيام أحد الموظفين بذلك ينذر بالفصل ويحسم المبلغ من مرتبه وفي المرة الثانية يطوى قيده.
- إبلاغ كل موظف بالامتناع عن التلميح أو طلب الهدايا وما شابه ذلك من الضيوف.
- يلزم الموظف عند أخذ الهدية من أحد الضيوف إبلاغ مدير الجمعية ولمدير الجمعية الصلاحية في اتخاذ ما يراه تجاه ذلك.
القسم الثاني/ التوظيف
شهادات التوظيف
يتم التأكد من صحة شهادات ومؤهلات الموظفين وخبراتهم العلمية وأوراقهم الثبوتية من الجهات المعنية قبل تقديم العرض الوظيفي لهم.
التعيين
لمدير الجمعية أو من ينيبه صلاحية تعيين الموظف بالجمعية وفقاً للنظام وبعد موافقة مجلس الإدارة بالجمعية.
فترة التجربة
تكون فترة التجربة (90) يوماً ابتداء من اليوم الأول الذي يبدأ فيه الموظف العمل بالجمعية، ويجوز أن تنهى خدمات الموظف خلال هذه الفترة لأي سبب كان.
ملفات الموظفين
تحتفظ الشؤون الإدارية بملف لكل موظف طول خدمته بالجمعية ويكون هو السجل الرسمي لخدمات الموظف وتحفظ به جميع الوثائق المطلوبة كالشهادات والمؤهلات العلمية والمعلومات المتصلة به سواء كانت تغيرات وظيفية أو غير ذلك، ويتلف ملف الموظف الذي يطوى قيده أو مضى سنتان من تاريخ طي القيد.
التأشيرات والرخص والإقامات
- تقوم الجمعية بمتابعة إنجاز المعاملات الخاصة بالموظفين الذين هم على كفالة الجمعية ( غير السعوديين ) ومراجعة الجهات الرسمية فيما يخص الآتي:
- الإقامة ورخص العمل لمن هم على كفالة الجمعية.
- التأمين الصحي على الموظفين غير السعوديين والذين هم على كفالة الجمعية فقط.
- تتحمل الجمعية كافة التكاليف المترتبة على إصدار أو تجديد جميع الرخص أو الإقامات، أما من ليس على كفالة الجمعية فلا تتحمل الجمعية أي تكاليف خاصة بتجديد إقاماتهم أو أي متعلقات خاصة بهم مع كفلائهم.
- تصدر الجمعية بطاقات شخصية لجميع الموظفين لإثبات شخصياتهم وتحديد مسمى الوظيفة التي يمارسون مهامها.
المكافآت
يحق للجنة المتابعة منح الموظف المتميز في الأداء مكافأة تشجيعية على أن لا يقل نسبة الإنجاز في القسم الذي يعمل عن 90% من الخطة.
الإسكان
توفر الجمعية سكن للدعاة أو بدل سكن بما يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة.
تذاكر السفر
- تعوض الجمعية الموظف غير السعودي الذي على كفالة الجمعية عن تذكرة القدوم لأول مرة شريطة إبراز كعب التذكرة.
- تؤمن الجمعية تذكرة ذهاب وعودة بالدرجة السياحية للموظف إلى أقرب مطار دولي ببلده كل سنتين من بداية الخدمة الفعلية وعلى الخطوط التي تراها الجمعية ما عدا العمال والسائقين ومن في حكمهم فيصرف لهم نصف تذكرة سنوياً.
- إذا كان عقد الموظف منتيهاً مع الجمعية فيعطى تذكرة ذهاب فقط.
- إذا قضى الموظف إجازته داخل المملكة فلا يستحق تذكرة ولا تعويضاً عنها.
تقويم الأداء الوظيفي
- يتم إعداد تقويم سنوي لأداء الموظف يعده رئيسه المباشر ويعتمد من مدير القسم الذي يتبع له ويعتبر هو الأساس لتحديد العلاوة السنوية وكذلك الترقية
- يعد تقويماً شهرياً عن أداء الموظف خلال فترة التجربة.
القسم الثالث/ ساعات العمل
أيام العمل
يعمل الموظف ستة أيام في الأسبوع ، ويكون يوم واحد إجازة للموظفين، ولا يجوز تجميع الإجازات الأسبوعية أي أنها غير تراكمية.
عدد ساعات العمل
- تكون ساعات العمل للموظفين ثمان ساعات يومياً ما عدا السائقين وعمال النظافة والصيانة والحراسة تكون عشر ساعات.
- لا يحق لأحد تكليف أي موظف بالعمل الإضافي إلا بعد الحصول على موافقة مدير الجمعية أو من ينيبه، ويكون التعويض عنه إما مادياً أو بأيام راحة حسب ما تراه الجمعية.
- تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ست ساعات ويتم توزيعها حسب مصلحة العمل.
- لمدير الجمعية أو من ينيبه تغيير ساعات العمل لجميع الموظفين أو بعضهم بما يحقق المصلحة ويكون ذلك بتعميم على الموظفين.
- لا يحتسب بدل العمل الإضافي للأوقات التي تتطلبها مهام الوظيفة.
القسم الرابع/ الإجازات
الإجازة الاعتيادية
يستحق الموظف إجازة اعتيادية مدتها ثلاثون يوماً مدفوعة الأجر عن السنة بشرط مضي أحد عشر شهراً من تاريخ الاستحقاق ، ويجوز تأجيل الإجازة مرة واحدة لمصلحة العمل وذلك عن طريق قرار إداري موقع من مدير الجمعية كما يجوز تجزئة الإجازة الاعتيادية بحد أدنى ثلاثة أيام في كل مرة.
الإجازة الاستثنائية
يجوز لصاحب الصلاحية إعطاء الموظف إجازة استثنائية بحد أقصى شهر كل سنتين بعد الاقتناع بالمبررات التي يقدمها وهي غير مدفوعة الأجر ولا تحتسب لأغراض الخدمة أو الترقية، ويتحمل الموظف قسط التأمينات كاملاً خلالها.
الإجازة المرضية
تمنح الإجازة المرضية للموظف أثناء غيابه عن العمل الناتج عن مرض أو أي عجز جسمي أخر، وتكون بكامل الأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبنصف الراتب عن الثلاثين يوماً الثانية، وبربع الراتب عن الثلاثين يوماً التي بعدها، وبدون راتب للستين يوماً التي بعدها، وبعد ذلك يقرر المجلس ما يراه بحق الموظف ويعتبر القرار نافذاً.
إجازة الاختبار
يجوز منح الموظف إجازة اختبار مدفوع الأجر بناء على طلب منه يقدم لرئيسه المباشر، وتحدد مدة هذه الإجازة بناء على جدول الاختبارات الصادر من الجهة التعليمية التي يدرس بها الموظف على أن يحضر الجدول ويكون لديه موافقة مسبقة من مدير الجمعية على الدراسة.
العطلات الرسمية
- يستحق الموظف عطلة للعيدين ( عيد الفطر وعيد الأضحى ) ولمدة خمسة أيام تبدأ قبل يوم العيد بيومين، وللجمعية الحق في إلزام الموظفين أو بعضهم بالعمل خلال إجازة العيدين أو جزء منها عند الحاجة إلى ذلك، على أن تعوض هذه الأيام أو ساعات بأحد الطرق التالية:
- تعويض مالي
- تعويض بأيام راحة، وتحدد الجمعية وقت استفادة الموظف منها.
- يحسم أجر يومين عن كل يوم يغيب فيه الموظف عن عمله قبل أو بعد الإجازة أيا كان نوعها إذا لم يقدم عذراً مقبولاً.
القسم الخامس/ العلاوات
- يجوز لمجلس الجمعية إعطاء الموظف غير المرتبة التي يستحقها بالزيادة أو النقص حسب مصلحة العمل بالجمعية واستثناء من النظام.
- العلاوة = 5% من الراتب الأساسي للمرتبة السنوية وتكون حسب التقرير حيث تكون على النحو التالي:
- ممتاز: علاوة كاملة 100%.
- جيد جداً: 75% من علاوة المرتبة.
- جيد: 50 % من علاوة المرتبة.
- دون الجيد: يحرم من العلاوة.
- الموظفون المعينون قبل صدور هذه اللائحة يعينون حسب مراتب شهاداتهم مع مراعاة التدرج في السلم في نفس المرتبة حتى يغطي راتبه.
- يتم ترفيع الموظف للمرتبة التي تليها بعد مرور أربع سنوات في مرتبته من تاريخ تعيينه بشرط الحصول على تقدير ممتاز في السنة الأخيرة وبقرار من مجلس الجمعية.
سلم رواتب الموظفين
- يكون الحد الأدنى لراتب الجامعي ( 2000 ) والحد الأقصى ( 3500 ).
- يكون الحد الأدنى لراتب الثانوية ( 1500 ) والحد الأقصى ( 2500 ).
- يكون الحد الأدنى لراتب ما دون ذلك ( 1200 ) والحد الأقصى ( 1800 ).
القسم السادس/ الانتداب
يعتبر الموظف في مهمة رسمية عندما يكلف من الجمعية بأداء مهمة خارج مقر عمله لمسافة تزيد عن ( 200) كيلو متراً.
التعويضات:
- يفصل في الانتداب بين من يوفر له المواصلات أو السكن أو الإعاشة أو جميعها وتكون بناء على الراتب الأساسي للموظف حسب الجدول التالي:
الفئة | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
الوصف | من وفر له الثلاث أشياء | من وفر له شيئان فقط | من وفر له شيء واحد فقط | من لم يوفر له أي شيء |
الانتداب | 50 | 100 | 150 | 200 |
- لا يجوز الجمع بين الانتداب وبدل العمل الإضافي.
- يتم رفع أيام الانتداب عن أيام العمل الأساسية وكذلك العطلات الرسمية إذا دخلت ضمن فترة الانتداب.
- السكن والإعاشة والنقل حسب ما تحدده الجمعية للموظف المنتدب.
- لا يجوز انتداب الموظف أكثر من ( 60 ) ستين يوماً في السنة.
- في حالة طلب أحد الجمعيات المماثلة أو نحوها الاستفادة من خدمات أحد الموظفين بالجمعية فتتحمل الجهة الطالبة تكاليف سكن الموظف وإعاشته وتنقله ولا تلزم الجمعية بصرف أي مبالغ مالية للموظف مقابل تعاونه.
- يكون التعويض عن الانتداب إما مادياً أو بأيام راحة حسب ما تراه الجمعية.
القسم السابع/ الجزاءات
شروط عامة
- لا توقع أية عقوبة على الموظف قبل إخطاره بالتقصير أو الخطأ الواقع منه ويكون ذلك كتابة، ويمنح الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه، ويجب تسجيل تلك البيانات التي لها علاقة بالأمر.
- لا يجوز الحسم من راتب الموظف لمدة تزيد عن خمسة أيام في الشهر الواحد.
- تعاريف :
- الإنذار الكتابي : هو إنذار مكتوب يوجه للموظف بهدف إيضاح أنه سيكون عرضه لعقاب أكثر شدة إذا تكرر منه مثل تلك المخالفة.
- الفصل بدون مزايا : هو إنهاء خدمات الموظف بدون مستحقات لقاء فترة خدمته.
- تلكؤه عن العمل: هو كثرة التأخر عن الحضور إلى العمل بدون مبرر، واختلاق الأعذار لتبرير تدني نسبة الإنجاز، أو التأخير في العمل ونحو ذلك.
جدول الجزاءات
م | المخالفة | المرة الأولى | المرة الثانية | المرة الثالثة |
1 | عدم الطاعة | إنذار كتابي | حسم من (1-5)أيام | إنهاء الخدمة بدون مزايا |
2 | تلكؤه عن العمل | إنذار كتابي | حسم من (1-5)أيام | إنهاء الخدمة بدون مزايا |
3 | التلفظ على زميل أو مدير مع عدم الاحتكاك الجسماني أثناء العمل أو بسببه | إنذار كتابي | حسم من (1-5)أيام | إنهاء الخدمة بدون مزايا |
4 | الاعتداء من احتكاك جسماني أثناء العمل أو بسببه | إنهاء الخدمة بدون مزايا | ||
5 | إيقاع الضرر عن قصد بممتلكات الجمعية أو إتلافها | حسم من (1-5)أيام مع إصلاح التلف | إنهاء الخدمة بدون مزايا | |
6 | السلوك المشين أو الأعمال المخلة بالشرف والأمانة | إنهاء الخدمة بدون مزايا | ||
7 | التزوير في الأوراق الرسمية | إنهاء الخدمة بدون مزايا | ||
8 | إفشاء الأسرار التي تضر بالجمعية | انهاء الخدمة بدون مزايا | ||
9 | التأخر عن مواعيد الحضور إلى العمل لمدة أكثر من 15 دقيقة إلى 60 دقيقة بدون عذر مقبول | انذار كتابي | حسم 50%من أجر اليوم | حسم أجر يوم كامل |
10 | التأخر عن مواعيد الحضور إلى العمل لمدة تزيد عن ساعة بدون عذر مقبول | إنذار كتابي | حسم اجر يوم كامل | حسم أجر يومين |
11 | ترك العمل أو الانصراف قبل نهاية الدوام بما يزيد عن ربع ساعة بدون إذن أو عذر مقبول | إنذار كتابي | حسم10%من أجر اليوم | حسم25%من اجر اليوم |
12 | التمارض | إنذار كتابي | حسم أجر يومين | حسم أجر(3) أيام |
13 | الادعاء كذباً على الرؤساء أو الزملاء مما يؤدي إلى تعطيل العمل | إنذار كتابي | حسم 50%من أجر اليوم | حسم اجر يوم كامل |
14 | الإسراف في استهلاك المواد بدون تبرير مقبول | إنذار كتابي | حسم50%من أجر اليوم | حسم أجر يوم كامل |
15 | عدم الاهتمام باللباس اللائق أو عدم إبراز بطاقة العمل أثناء تأدية عمله | إنذار كتابي | حسم50% من أجر اليوم | حسم اجر يوم كامل |
16 | غياب 15 يوم متتالية بدون عذر مقبول خلال السنة | إنهاء الخدمة بدون مزايا شريطة تسليمه الإنذار بعد خمسة أيام من انقطاعه | ||
17 | غياب 20 يوم متفرقة بدون عذر مقبول خلال السنة | إنهاء الخدمة بدون مزاياً شريطة تسليمه الإنذار بعد عشرة أيام من انقطاعه | ||
18 | أي سلوك أخر يضر بمصالح الجمعية أو مخالف للنظام أو يضر بالزملاء في العمل | حسب الموقف، أو تتراوح العقوبة من الإنذار كتابي إلى إنهاء الخدمة بدون مزايا حسبما يقرره المجلس التنفيذي |
القسم الثامن/ التأمينات الاجتماعية
يلتزم جميع الموظفين السعوديين بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ويخصم الاشتراك من راتبه ويرفع بالنيابة عنه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى مساهمة الجمعية حسب النسب التي يحددها النظام.
القسم التاسع/ إنهاء الخدمة
- ينتهي عقد الموظف بانتهاء مدته شريطة أن يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه ، فإذا أخل أحد الطرفين بذلك فيدفع راتب شهر للطرف الآخر.
- يحق للموظف الاستقالة من عمله خلال مدة العقد شريطة أن تقدم مكتوبة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ الذي يرغب فيه ترك العمل، وللجمعية الحق في تأجيل الاستقالة مرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى لمصلحة العمل، وإذا أخل الموظف بفترة الإخطار التي مدتها ثلاثين يوماً فللجمعية الحق بمطالبته بدفع تعويض يعادل راتب شهر واحد.
- يحق لمجلس الجمعية التنفيذي إنهاء خدمات الموظف خلال فترة العقد في الحالات التالية:
- مخالفته أنظمة الجمعية والتعليمات المعمول بها.
- اذا اخفق الموظف في أداه عمله إلى حد ( غير مرض ) وفق تقرير يعده عنه رئيسه المباشر ويعتمده مدير الإدارة التابع لها.
- عدم تقبله أو تنفيذه للتوجيهات التي يتلقاها من رؤسائه.
- إذا حصل الموظف على تقرير أقل من جيد في سنتين متتاليتين.
- في حالة العجز الصحي الذي لا يمكنه من ممارسة العمل على وجهه الصحيح
مكافأة نهاية الخدمة
يمنح الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط التالية:
- راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر عن كل سنة من السنوات التي تلي ذلك.
- أن تكون فترة العمل متتالية بدون انقطاع.
- أن يكون تقدير الموظف في أدائه الوظيفي جيد فما فوق لآخر سنتين
- ألا يكون إنهاء خدمة الموظف بسبب تأديبي أو نحو ذلك
- أجر آخر شهر يتقاضاه الموظف أساساً لحساب المكافأة.
القسم العاشر/ الوفاة
- إذا توفي الموظف أثناء فترة العقد فتلتزم الجمعية بصرف مستحقات الموظف حسب النظام.
- تقوم الجمعية بترتيب دفن الجثة داخل المملكة العربية السعودية، وفي حالة مطالبة ذويه بإرسال الجثمان إليهم فيتم ذلك دون أن تتحمل الجمعية أي تكاليف مادية.
- تسهم الجمعية بنصف تكاليف الانتقال إلى نقطة القدوم للأشخاص الذين كانوا يقيمون مع الموظف ممن يعولهم بموجب العقد المبرم مع الجمعية.
اللوائح والسياسات المالية
السياسات المالية
- السياسات المالية للجمعية
- اعتماد مجلس الإدارة للسياسات المالية: محضر الاجتماع (90)
- ممارسات تفعيل السياسات المالية
نص السياسات المالية
سياسات عامة
- السنة المالية للجمعية هي سنة ميلادية تبدأ ببداية يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل سنة، ويتم إقفال الدفاتر المحاسبية في نهاية كل شهر.
- تتبع الجمعية القواعد والأعراف المحاسبية حسب نظام الجمعيات الأهلية.
برنامج خاص للحسابات
- تنظم الجمعية حساباتها باستخدام نظام خاص بالحسابات العامة على الحاسب الآلي لإثبات وتسجيل موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الجمعية.
- يقوم أمين الصندوق والمحاسب بالتأكد المستمر من صلاحية النظام وملاءمته مع الاحتياجات ومتطلبات العمل المالي والمحاسبي والتحليل والتخطيط والرقابة ومتابعة الأعمال فيه والسعي لتحديثه وتطويره وإبقائه متناسقاً مع أعلى مستويات الأداء المحاسبي.
التخطيط المالي
- يهدف التخطيط المالي إلى تقدير احتياجات الجمعية من الأموال وبيان مصادر التمويل التي يعتمد عليها التخطيط لسد احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية
- التخطيط المالي ينقسم إلى الآتي:
- تخطيط مالي طويل الأجل ويتعلق بفترة زمنية تزيد عن السنة المالية الواحدة.
- تخطيط مالي قصير الأجل ويتعلق بفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن سنة مالية واحدة.
كتابة التقارير
سياسة كتابة التقارير المالية
- إعداد القوائم المالية وفقا لمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونظام الجمعيات الأهلية.
- إظهار القوائم المالية للموقف الصحيح والعادل لأوضاع الجمعية ونتائج العمليات والتدفقات النقدية المتعلقة بالفترات الزمنية المنتهية في تاريخ محدد وعند الطلب.
- متابعة المتغيرات المستجدة في المتطلبات القانونية في إعداد التقارير اولاً بأول والتقيد والعمل بها.
- الالتزام بالمواعيد المحددة لإعداد التقارير المالية كما هو مبين بالسياسات المالية.
الإجراءات المتبعة عند كتابة التقارير المالية
- إعداد ميزان المراجعة النهائي المعد في نهاية الفترة المالية من قبل المحاسب.
- . يقوم المحاسب بإعداد القوائم المالية التفصيلية للجمعية
- التقيد بجميع أنظمة ومتطلبات إعداد التقارير وعلى أن يتم الإفصاح حسب ما هو مطلوب.
- المراجعة النهائية لجميع القوائم المالية مصحوبة بموازين المراجعة والجداول المؤيدة لهذه القوائم من قبل المحاسب والتحقق من الفروقات غير العادية إن كانت مقارنة بأرقام الموازنات التقديرية.
- تقديم القوائم المالية للأمين العام للاطلاع والموافقة عليها للاعتماد ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها والمصادقة عليها.
- يقوم مجلس الإدارة في اجتماعه بمراجعة القوائم المالية واعتمادها.
- تقديم القوائم المالية للمراجع الداخلي للاطلاع والمراجعة والتعليق عليها إن دعت الحاجة.
- المحاسب مسؤول عن إعداد القوائم المالية في الوقت المحدد والحصول على تدقيقها على أساس سنوي حسب ما هو مطلوب ووفقاً للأنظمة المتبعة والمعمول بها في المملكة.
- صلاحيات إحداث، أو اشتقاق، أو دمج، أو قفل، أو إلغاء الحسابات حسب مختلف مستوياتها ، وصلاحية استخدام دليل الوحدات المحاسبية، والمستوى الذي تسير عليه الإدارة المالية في توزيع الحسابات، كل ذلك يحدد بقرار وذلك حسب لائحة الصلاحيات.
الأعباء المالية والإدلاء بالمعلومات المالية
إثبات الأعباء المالية
إن أي أمر يترتب عليه عبء مالي ينبغي أن يُرفع فيه أمر كتابي، ولا تعتمد الأوامر الشفهية.
الإدلاء بالمعلومات المالية
- لا يجوز الإدلاء بأي معلومات او بيانات للغير فيما يخص النواحي المالية للجمعية دون تعميد خطي من أمين الصندوق أو من يفوضه بذلك.
- يمنع منعاً باتاً إخراج المستندات المالية والتقارير والموازين والقوائم المالية أو صور عنها إلى خارج الجمعية إلا بموافقة خطية من أمين الصندوق أو من يفوضه بذلك.
إدارة الأصول
تشمل الأصول ما يلي
- الأصول الثابتة: وهي عبارة عن شراء واقتناء وتملك الأراضي والمباني والمرافق والمعدات ووسائل النقل والأثاث اللازمة لحاجة العمل والتي تساعد في تحقيق اغراض اقتنائها.
- الأصول المتداولة: وهي عبارة عن النقدية اللازمة لحاجة العمل، بالإضافة إلى الأصول المتداولة الأخرى.
سياسات إدارة الأصول
- يتم حيازة الأصول الثابتة طبقاً للإجراءات المعتمدة ويتم تقييدها في السجلات بتكلفتها التاريخية في تاريخ الحيازة.
- يجب التقييم والإفصاح عن الأصول الثابتة المقيدة في القوائم المالية الخاصة بالفترات التي تعقب تاريخ حيازتها وبعد تسوية الإهلاك المتراكم لها.
- يجب توزيع تكلفة الأصول القابلة للإهلاك على العمر الإنتاجي للأصل باستخدام طريقة الإهلاك المباشر.
- يتم حساب الإهلاك على أساس شهري، كما يتم تحميل الإهلاك على أساس كامل لكل شهر اعتباراً من تاريخ حيازة الأصل، بينما في حالة التخلص من الأصل لا يحمل الإهلاك على الشهر الذي تم التخلص فيه من الأصل ويتم متابعة هذه الأمور من قبل مدير الإدارة المالية.
- وضع بطاقات مرقمة على كل أصل من الأصول الثابتة لتوثيق الأصل وتاريخ حيازته.
- يجب إجراء حصر ميداني دوري على أساس العينات بالنسبة للأصول الثابتة ويجب مقارنة نتائج الحصر مع قوائم الأصول الثابتة حسب السجل، وفي حالة عدم المطابقة يجب إجراء التسويات المناسبة.
- التخلص من الأصول الثابتة وفقاً للإجراءات المعتمدة في دفتر الأستاذ العام وسجل الأصول الثابتة ويجب تحديثه بناء على ذلك، كما يجب تحميل المكاسب (او الخسائر) من الأصول الثابتة المتخلص منها على حساب الأرباح والخسائر.
- تسوية سجل الأصول الثابتة مع رصيد دفتر الأستاذ العام في نهاية كل شهر.
إجراءات حيازة الأصول الثابتة أو تغييرها أو التخلص منها
- على الإدارات المعنية تعبئة نموذج تعميد شراء اصول ثابتة او تغييرها او التخلص منها (نموذج م – 6،5،4) الموقع من قبل الإدارة المسؤولة عن ذلك، كما يتم استخدام هذا النموذج للحصول على اعتماد شراء أصل.
- استكمال نموذج تعميد الشراء وتقديمه لمسؤول المشتريات للقيام بشراء الأصل المطلوب.
- تقديم النموذج مصحوباً بأي عروض اسعار او كتالوجات يتم الحصول عليها من الإدارات المعنية.
- يقوم المحاسب بمراجعة التعميد المطلوب مقارنة بالموازنة المعتمدة، كما يجب استكمال المعلومات الخاصة بالموازنة وبجب تقديم النموذج مصحوباً بالمرفقات إلى مدير الإدارة المالية الذي يقوم بمراجعته وتقديمه لصاحب صلاحية أمر الشراء وذلك حسب لائحة الصلاحيات المعتمدة.
- إذا كان الأصل غير مدرج في الموازنة يجب الحصول على الموافقة من صاحب الصلاحية قبل تقديمه للاعتماد.
- بعد الحصول على الاعتماد من صاحب الصلاحية يتم ارسال نموذج التعميد لحيازة أصول ثابتة للإدارة المعنية بهذا الأمر.
- تقوم الإدارة المعنية بتجهيز طلب الشراء وتقديمه للمسؤول عن المشتريات مصحوباً بالتعميد الخاص بشراء الأصل.
- تقوم الإدارة المعنية بشراء الأصل ومطابقته والتأكد منه.
- في حال التعميد تقوم الإدارة المالية بإصدار شيك وفقاً لإجراءات الدفع.
- بعد شراء الأصل يقوم المسؤول عن المشتريات بإرسال النموذج المعتمد والفاتورة الأصلية ونموذج طلب الدفع (نموذج م 9) للإدارة المالية.
- بعد دفع قيمة الأصل، يقوم المحاسب باستلام نموذج حيازة الأصل الثابت وفاتورة المورد الأصلية لإدخالها وتقييدها.
متابعة سجل الأصول
- إدراج جميع الأصول التي تم إضافتها في سجل الأصول الثابتة ليتم حساب الإهلاك في نهاية الشهر للأصول بالكامل بما فيها الأصول التي تم حيازتها.
- استبعاد جميع الأصول التي تم التخلص منها خلال الشهر من سجل الأصول الثابتة.
إدارة المستودع
المستودع
يندرج المستودع تحت قسم الشؤون الإدارية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية
- اعتماد مجلس الإدارة للدليل: محضر الاجتماع (92)
- نموذج تفعيل الدليل: بيان بالشيكات الملغاة
- نموذج تفعيل الدليل: الدورة المستندية
- إجراءات التعامل مع المقبوضات
لائحة الصلاحيات المالية
لائحة المشتريات
دليل الحسابات الموحد
نظام الرقابة الداخلية
- نظام الرقابة الداخلية للجمعية
- نظام الرقابة الداخلية لمراجعة الصرف والإجراءات المالية
- اعتماد مجلس الإدارة لنظام الرقابة: محضر الاجتماع (92)
- قرار تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية: محضر الاجتماع (90)
نص نظام الرقابة الداخلية
أولاً/ تمهيد
يهدف هذا النظام الى التأكد من صحة وواقعية جميع الأعمال المالية التي تتم في الجمعية وذلك من خلال مراقبة الاجراءات الخاصة بدورة الإيرادات والمصروفات في الجمعية وتقيد العاملين بكافة السياسات والأنظمة بالجمعية.
ثانياً/ اعمال الخطة
- مراجعة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية وربع السنوية ومراجعتها كجزء من العمل العادي وتركز في هذا الجانب على الاتي:
- إبراز أي تعبيرات في السياسات والمهارات المحاسبية.
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- التقيد بالمعايير المحاسبية.
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المحاسبية.
- التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمحاسب وتجتمع اللجنة مع المحاسب القانوني المكلف من الوزارة -إن وجد -على الأقل مرة في السنة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية ومراجعة السياسات المالية.
نص نظام الرقابة الداخلية لمراجعة الصرف والإجراءات المالية
مقدمة
يقصد بهذا النظام التأكد من صحة القوائم المالية للجمعية، يقوم المحاسب بتدقيق نظام الرقابة الداخلية وكذلك جميع أوامر الصرف لكي يتسنى له التأكد من عدم وجود نقاط ضعف تؤدي إلى عدم صحة القوائم المالية ونتائج أعمال الجمعية.
أولاً: تقسيم إجراءات الرقابة الخاصة بالإيرادات والمصروفات للجمعية حسب ما يلي
دورة الإيرادات تتكون مما يلي
- تلقي أمر التبرع من المانح.
- تسجيل أمر التبرع.
- تحصيل مبلغ التبرع.
لابد للمراجع من معرفة طبيعة عمل الجمعية والقوانين التي تخضع لها وكذلك سياسة التسويق.
تدقيق العمليات
ويقصد بها العمليات التي يتم فيها تتبع العمليات والتي تمكن المراجع من الحكم بشكل أولي على إجراءات النظام وفق ما يلي:
- التأكد من أن سندات القبض والشيكات يسجل فيها التاريخ والزمن بشكل متسلسل.
- التأكد من أن السندات تحمل أرقام تسلسلية.
- المطابقة بين قيم السندات اليومية والشهرية مع القيمة المسجلة في الحسابات البنكية لذات الفترة.
إجراءات الرقابة الداخلية
عند تلقي المبلغ من المتبرع أو العضو يتم إصدار سند استلام بالمبلغ، سواء كان شيكاً أو نقداً، حيث يكون السند من عدة نسخ ويحمل السند رقماً متسلسلاً، وتوزع النسخ كما يلي:
- نسخة للمتبرع.
- نسخة للمحاسب.
- نسخة للإدارة المالية.
إجراءات الرقابة على سندات القبض
- المحافظة على سندات القبض من قبل أمين الصندوق وتخصيص يومية خاصة بها تتضمن التالي:
- اسم ......
- اسم ......
- تاريخ ......
- مبلغ التبرع
- عمل جرد دوري.
- إعداد التقارير الدورية عن مبالغ الإيرادات.
- قبض المبلغ.
- تحرير سند قبض بالمبلغ.
- إيداع المبلغ بالبنك.
- إشعار المحاسب بنسخة من سند القبض وقسيمة الإيداع.
ثانياً: دورة المصروفات
لابد من التأكد من نوع الأصل وتصنيفه هل هو من الأصول الثابتة أو من المستهلكات.
تدقيق عمليات الشراء
دورة المشتريات
- تحرير طلب شراء من المدير التنفيذي.
- تحديد المواصفات من قبل المختص.
- الاتصال بالموردين وإحضار عروض أسعار.
- تحرير أمر الشراء.
- عمل مذكرة إدخال ومطابقة للمواصفات.
- تسجيل المشتريات في العهد (الأصول الثابتة).
- تسجيلها في القيود المحاسبية.
إجراءات الرقابة على المخزون
- استلام البضائع الواردة وفحصها ومطابقتها.
- تسجيلها في السجلات.
- اعلام المستفيدين بوجودها.
إجراءات الرقابة على السلف
- إعداد شيك بالسلفة.
- أن تكون السلفة للأعمال القريبة والاحتياجات الماسة.
- تكون السلف باسم أمين الصندوق إن وجد.
- تصرف السلف بأمر شراء من المدير التنفيذي.
- تنظم الفواتير ويتم مراجعتها من قبل لجنة مكونة من أمين الصندوق والمراجع الداخلي والمدير التنفيذي لعمل السلفة بعد المطابقة و.......
- يمكن أن تكون السلف على هيئة عهد لبعض البرامج عند تنفيذها وتعاد كما أخذت.
آليات الرقابة والإشراف
أولاً/ تمهيد
إن سياسة آليات الرقابة والإشراف تعد مطلباً أساسياً من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في الجمعية، حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات والصلاحيات الإدارية والتي من شأنها أن تعزز من ضبط مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لتمنع مخاطر الفساد و الاحتيال, وتعمل على تطوير العملية الإدارية.
ثانياً/ النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقة تعاقدية وتطوعية في الجمعية, ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسة خاصة وفقاً للأنظمة.
ثالثاً/ الرقابة
الرقابة
أ- بالتقارير الإدارية
إن التقارير الإدارية يُعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم الاداء للجمعية, وتوجه هذه التقارير بالدرجة الأولى إلى مجلس الإدارة لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الاجراءات اللازمة, وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام, ويجب إعدادها بطريقة جيدة وواضحة ومنها:
- التقارير الدورية: وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة يومية, أسبوعية, شهرية، فصلية، أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع, أو بعد انتهاء مشروع.
- تقارير سير الاعمال الإدارية: وتكون هذه التقارير من المدراء إلى الإدارة العليا وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة.
- تقارير الفحص: وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات.
- تقارير قياس كفاءة العاملين: وتعد بصفة عادية من قبل الرؤساء المباشرين لمرؤوسيهم, وتشتمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات, ومدى تعاونهم مع فريق العمل، وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
- المذكرات والرسائل المتبادلة: وتكون بين الإدارات والأقسام وتستخدم هذه لحفظ الملفات والمعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
ب- بالتقارير الخاصة
- تقارير الملاحظة الشخصية.
- تقارير الإحصائيات والرسوم البيانية.
- مراجعة الموازنات التقديرية.
- متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
- مراقبة السجلات والمراقبة الداخلية.
- مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
- تقييم ومراجعة المشاريع.
المبادئ
أ- مبدأ التكاملية
تكامل الرقابة وأساليبها من الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في الجمعية.
ب- مبدأ الوضوح والبساطة
سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
ج- مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عن الأخطاء
أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والاخطاء.
د- مبدأ الدقة
إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة للإدارة العليا لأنها هي التي تساعد على صنع القرار والتوجيه السليم واتخاذ الاجراءات المناسبة, وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية لمشاكل وكوارث لا قدر الله.
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، وعلى جميع العاملين والمنتسبين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والالمام بها والتوقيع عليها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وعلى الإدارة التنفيذية تزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
لائحة حفظ الوثائق والسجلات وإتلافها
وتكملها سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
نص اللائحة
مقدمة
هذا الدليل يقدم الارشادات التي على العاملين في الجمعية اتباعها بخصوص غدارة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بالجمعية.
النطاق
يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وبالأخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية والمسؤولين التنفيذيين وأمين مجلس الإدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة مايرد في هذه السياسة.
إدارة الوثائق
تلتزم الجمعية بالإحتفاظ بجميع الوثائق في مركز إداري بمقر الجمعية وتشمل الاتي:
- اللائحة الأساسية للجمعية.
- كافة اللوائح الإدارية ( لائحة نظام العمل – لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية – لائحة المالية – لائحة مجلس الإدارة .....)
- سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية موضحاً به بيانات كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء وتاريخ انضمامه.
- سجل العضوية في مجلس الإدارة موضحاً به بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها ( بالانتخاب/ التزكية ) ويبين فيه بتاريخ الانتهاء والسبب
- سجل اجتماعات الجمعية العمومية
- سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة
- السجلات المالية والبنكية والعهد
- سجل الممتلكات والأصول
- ملفات لحفظ كافة الفواتير والايصالات
- سجل المكاتبات والرسائل
- سجل المستفيدين
- سجل التبرعات
- الخطط الاستراتيجية والتشغيلية.
- سجلات الجودة وإجراءات العمل.
تكون هذه السجلات متوافقة قدر الإمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ ويتولى مجلس الإدارة تحديد المسؤول عن ذلك.
الاحتفاظ بالوثائق
- تلتزم الجمعية بتحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها وقد تقسمها الى التقسيمات التالية:
- حفظ دائم
- حفظ لمدة 4 سنوات
- حفظ لمدة 10 سنوات
- يتم الاحتفاظ بنسخة الكترونية لكل ملف أو مستند ورقي في مكان امن حفاظاً على الملفات من التلف وحفاظاً من الأسباب الخارجة عن الإرادة مثل النيران أو الأعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات .
- يتم حفظ النسخ الالكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة او السحابية أو ما شاببها
- يجب على أي موظف عند طلبه لملف من الإرشيف أن يستكمل النماذج الخاصة بذلك وتسليمها لمسئول الأرشيف ويكون الملف في عهدته ومسئوليته حتى ارجاعه.
- يتم حفظ الوثائق الهامة في الخزانة المخصصة لذلك على أن تكون الخزانة محصنة ضد الحريق والتلف والسرقة.
إتلاف الوثائق
- يتم التخلص من الوثائق القديمة والتي مر عليها اكثر من عشر سنوات بالفرم بعد إثبات محضر موقع من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومسئول الأرشيف والجهة المختصة بالوثائق.
- بعد المراجعة واعتماد الإتلاف تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة أمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل للوثائق.
- تكتب اللجنة المشرفة على الإتلاف محضراً رسيماً ويتم الاحتفاظ به في الأرشيف مع عمل نسخ للمسؤولين المعنيين.
الميثاق الأخلاقي للعاملين
نص الميثاق
أولاً/ تمهيد
يعد التمسك بمكارم الأخلاق أحد ركائز النجاح، ومن مظاهر التقدم والرقي، ولذا تبوأت أخلاقيات العمل مساحة واسعة في أدبيات كثير من الدول والقطاعات المفعمة بالحيوية ، وفي بيئتنا المحلية تعظم أهميتها لانبثاقها من ثقافتنا وانسجامها التام معها. قال تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون (90) النحل:90) وأوصى نبيه - صلى الله عليه وسلم -بقاعدة سامية في التعامل الأخلاقي : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين( 199 ) الأعراف:199) وزكاه جل وعلا فقال : ( وإنك لعلى خلق عظيم(4) القلم: 4) ورسولنا -عليه الصلاة والسلام -هو موضع الأسوة والاقتداء الكامل.
ثانياً/ أهداف الميثاق
- تحديد الأسس والمبادئ الأخلاقية للممارسات المهنية في العمل في الجمعية.
- توجيه سلوك العاملين في الجمعية.
- تحفيز العاملين في الجمعية للالتزام بالخلق القويم والتعاون على تطبيقه.
- تعزيز الممارسات الإيجابية في الجمعية وتحسين أو تصحيح ما عداها.
- ترسيخ حضور الأخلاق في ثقافة الجمعية.
ثالثاً/ مبادئ الميثاق
- الإخلاص: التقرب إلى الله بالعمل ، ثم خدمة الوطن والإسهام في تنمية المجتمع مما يبعث في النفس طاقة متجددة نحو العمل بإبداع وإتقان.
- النزاهة : الحذر مما يشين الإنسان وفصل المصلحة الشخصية عن العمل مما يمتن الثقة داخل العمل بالجمعية فيما بينه وبين المجتمع.
- العدالة: حفظ الحقوق ومنع التجني والتفرقة، والإنصاف والتوازن في القول والفعل.
- المسؤولية : إلزام المرء نفسه بما يجب عليه من أعمال وتبعاتها، مع التزامه التام بالأنظمة، كي يؤدي مسؤوليته الدينية والوطنية والاجتماعية والمهنية.
- الإتقان: أداء الأعمال والمهام بأعلى مستويات الدقة قدر الاستطاعة مع مراعاة الأصول المهنية والكفاءة العلمية.
- الاحترام : إنزال الناس منازلهم وتقدير جميع الأطراف، مع رحمة الضعيف وتوقير القوي دون إخلال بالعمل والأنظمة المرعية.
- العطاء: تحقيق الرؤية التنموية للفرد والمجتمع والتفاني في التضحية من أجل نفع المستفيد.
- التعاون: تضافر الجهود وتكاملها وتبادل العون،حيث لا يستطيع العامل أن ينجز مهامه دون التعاون مع الآخرين.
رابعاً/ مواد الميثاق
- الالتزام بالشريعة الإسلامية واتباع المنهج القويم قولاً وعملاً.
- احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها.
- البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.
- احتساب نية عمل الخير، ومراقبة الله في السر والعلن.
- التكامل مع العاملين في القطاع الخيري والمشاركة معهم في تنمية المجتمع.
- تقبل التنوع الاجتماعي لجميع الفئات والجنسيات في المجتمع.
- تحمل أمانة المسؤولية والمشقة المصاحبة للعمل قدر المستطاع ودونما ضرر مع الفرح بعمل الخير.
- الولاء للجمعية والحفاظ على سمعتها والبعد عما يجرح خيرية العمل.
- النظر للنجاحات على أنها مشتركة بين العاملين والجمعية مع نسبة التميز لأصحابه.
- تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري
- المحافظة على البيئة ومكوناتها، والإحسان إلى مخلوقات الله ورحمتها.
- التحرز من أي سبب للانقسام والخلاف.
- المحافظة على خصوصية بيانات الزملاء والمنظمة والمستفيدين.
- الابتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس.
- الأمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.
- صدق الالتجاء إلى الله بطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحانه
خامساً/ الاخلاقيات المرتبطة بالجوانب المهنية
- احترام اللوائح والأنظمة والعقود والمعتمدة من المنظمة.
- التقيد بوقت العمل وتنفيذ الأعمال الموكلة إليه خلاله دون شغله بأمور أخرى.
- الالتزام بالقواعد والأموال المهنية للعمل.
- تسخير المعارف والمهارات لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل.
- الجدية في تطوير المهارات والمعارف والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال العمل.
- الالتزام بالعقود والمواثيق والاتفاقات والمتطلبات بينه وبين المنظمة أو مع أي منظمة أخرى اثناء التعاقد أو التعاون أو تقديم الخدمة وتحمل مسؤوليتها.
- الدفاع بموضوعية عن المنظمة حين تتعرض لأي نقد جائر أو تهمة غير صحيحة.
- تيسير الإجراءات والمرونة في الأداء، وتذليل العقبات حسب صلاحياته وتقديم المقترحات حولها لأصحاب القرار.
- تحسين مستوى الخدمة وتطويرها وقياس رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة.
- المبادرة إلى طرح الأفكار والمقترحات التطويرية.
- تحاشي التفرقة والعنصرية أو الفئوية في التوظيف أو عند تقديم الخدمات.
- الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.
- المشاركة في صنع القرارات وإبداء الآراء مع تقبل آراء الآخرين.
- تقدير الشراكة والتكامل بين المنظمة وأي منظمة أخرى.
- توطين الخبرة واستخدامها في المنظمة لتأهيل الصف الثاني ونقل المعرفة.
- التواصل الفعال بما يحقق أهداف المنظمة ويعزز العلاقات الإيجابية بين أصحاب العلاقة.
- الإفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة المنظمة والمستفيد.
- منح الأولوية للأمن والسلامة وتجنيب المنظمة أي مخاطر.
- التنزه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.
سادساً/ الأخلاقيات المرتبطة بالجوانب المالية
- تحمل مسؤولية أي عُهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط.
- الحفاظ على أصول المنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة وصيانتها من التفريط.
- إحسان التدبير المالي والحذر من أي معاملات مالية مشبوهة أمنياً أو نظامياً.
- تقبل المساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضيح ما يشكل بطريقة مهنية معيارية واضحة.
- الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية بطريقة نظامية موثقة إذا طلبت من المتبرع فيما يخصه أو من الإدارة الحكومية المعنية.
- رفض الهدايا أو الهبات المرتبطة بموقعه الوظيفي تحت أي مسمى أو مسوغ.
- التورع عن مواطن الريبة وبيان ما يمنع من إساءة الظن.
- صرف المبالغ المالية المتبرع بها حسب شروط المتبرعين ورغباتهم المتوافقة مع الأنظمة.
- رفض الرشوة والسعي لمكافحتها.
- الابتعاد عن التورط في أي شكل من أشكال الفساد المالي أو غسيل الأموال.
- الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المالية التي تحفظ حقوق المنظمة والعاملين.
سابعاً/ أخلاقيات العاملين مع المستفيد
- تقديم الخدمة التي يحتاجها المستفيد بأفضل الوسائل والممارسات المتاحة.
- العناية بآراء المستفيد عن الخدمة المقدمة له، وسماع مقترحاته ونقلها.
- تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.
- اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها حفظ سلامة المستفيد ووقايته من الأخطار.
- حفظ كرامة المستفيدين والحذر من أي تصرف يجرح مشاعرهم، أو يضرهم حسياً أو معنوياً.
- الاستئذان من المستفيد حال التصوير والنشر الإعلامي، مع مراعاة أخلاقيات الصورة أثناء التوثيق ، وأخلاقيات البحث الاجتماعي أثناء دراسة حالة المستفيد.
- تقديم ما يحتاجه المستفيد من نصح وتوجيه، دون إلزام وشرح الخدمة المقدمة له عند الحاجة، وبيان الحقوق والفرص المتاحة له والالتزامات التي يتوجب عليه تأديتها للحصول على الخدمة.
- التفاعل معه بالتهنئة أو المواساة حسب المقام.
- المبادرة في البحث عن المتعففين من المحتاجين لخدمات المنظمة.
- العدل في خدمة المستفيدين دون محاباة أو تحيز.
- الصدق مع المستفيد في استحقاقه الخدمة من عدمه مع تطييب خاطره وتوجيهه لما في صالحه.
- التجاوب الفوري مع الأزمات والكوارث وأصحاب الحاجات المستعجلة وتحمل ما يصاحب ذلك من ضغوط عمل أو إلحاح.
- تذكيره بالتوكل على الله سبحانه في جميع شؤونه مع فعل السبب.
- تعميق صلته بوطنه وزيادة محبته لمواطنيه.
ثامناً/ أخلاقيات الرؤساء مع العاملين
- الاحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم.
- تقدير أحوال العاملين، والتعامل معهم بما يتطلبه الموقف، وحفظ كرامتهم.
- التعامل بعدل وإنصاف.
- الوفاء بحقوق العاملين المادية والمعنوية.
- تشجيع روح المبادرة والابتكار.
- إشراك فرق العمل من غير المديرين في بناء القرارات وإختيار الأنسب منها.
- نسبة النجاح لأهله ، والوقوف معهم في الأخطاء غير المقصودة.
- التواضع.
تاسعاً/ أخلاقيات المرؤوسين مع الرؤساء
- تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي في المنظمة.
- توقيرهم والتعامل معهم بما تقتضيه الآداب المرعبة.
- التعاون معهم لإنجاح العمل بالأداء المتفاني والرأي الصادق.
- تقديم النصيحة المهذبة، وإبلاغهم عن أي مخالفة أو صعوبة أثناء العمل.
عاشراً/ أخلاقيات العاملين فيما بينهم
- الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها ، وبمقتضيات الأعراف والتقاليد التي لا تخالفها فيما يخص التعامل بين الجنسين.
- تعزيز روح الأخوة، ونشر أجواء المودة والاحترام.
- الابتعاد عن مساوئ الأخلاق كالغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم.
- التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة.
- الاعتذار الجميل عن أي سلوك غير لائق.
- التعامل بحكمة مع أي نزاع يقع بين العاملين مع حفظ حق الأطراف في المطالبة بما تراه حسب السياسات المتبعة والطرق النظامية.
- مراعاة اهتمامات الزملاء ومزاياهم والإشادة بمنجزاتهم وخصائصهم الإيجابية.
- اقتصار التواصل بين الجنسين على شؤون العمل وفيما يخدمه فقط.
- الحرص على نقل الخبرات والتجارب المهنية وزيادة مهارات العاملين فيما يخدم المنظمة والمستفيد.